المرأة المصرية

المراة تمكين وشراكة فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

1الحق في شغل الوظائف العامة

للمرأة الحق في التقدم لشغل الوظائف العامة بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة على أساس الكفاءة والجدارة ودون تمييز

المادة رقم (1/12) من القانون

2الحق في الترقية بالاختيار

للموظفة الحق في الترقية بالاختيار إذا أثبتت تفوقها وامتيازها، وذلك على النحو المقرر بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية

المادة رقم (29/30) من القانون والمادة رقم (89) من اللائحة التنفيذية

3الحق في تقلد الوظائف القيادية

للمرأة الحق في التقدم لشغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك متى توافرت فيها الشروط المتطلبة لشغل هذه الوظائف

المادة رقم (17) من القانون

4الحق في طلب العمل بعض الوقت

للموظفة الحق في طلب العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك مقابل الحصول على 65% من الأجر الوظيفي والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة

المادة رقم (54) من القانون والمادة رقم (147) من اللائحة التنفيذية

5الحق في تخفيض عدد ساعات العمل اليومية في بعض الحالات

تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:

الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

الموظفة التي لديها ولد من ذي الإعاقة.

الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.

المادة رقم (46) من القانون والمادة رقم (131) من اللائحة التنفيذية

6الحق في الحصول على إجازة وضع

تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية حتى وإن توفى مولودها. وتبدأ إجازة الوضع من اليوم التالي للوضع ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.

المادة رقم (52) من القانون والمادة رقم (144) من اللائحة التنفيذية

 

7الحق في الحصول على إجازة رعاية طفل

يحق للموظفة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وتكون هذه الإجازة لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية وتدخل مدة هذه الإجازة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية وتتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

المادة رقم (53) من القانون والمادة رقم (146) من اللائحة التنفيذية

 

8الحق في الحصول على إجازة لمرافقة الزوج

يحق للموظفة الحصول على إجازة خاصة بدون أجر إذا سافر زوجها إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل وذلك طوال مدة بقاء الزوج بالخارج.

المادة رقم (53) من القانون

 

9الحق في الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج

تستحق الموظفة إجازة خاصة بأجر كامل لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عملها بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج أو لزيارة بيت المقدس

المادة رقم (52) من القانون والمادة رقم (143) من اللائحة التنفيذية

11الحق في الحصول على إجازة لمرافقة مريض

تستحق الموظفة المخالطة لمريض بمرض معدِ إجازة خاصة بأجر كامل للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص

المادة رقم (52) من القانون

11الحق في الحصول على إجازة إصابة عمل

تستحق الموظفة التي تصاب إصابة عمل إجازة خاصة بأجر كامل للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص

المادة رقم (52) من القانون

12الحق في الحصول على إجازة مرضية

تستحق الموظفة إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة في الحدود الآتية:

·         الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.

·         الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.

·         الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من الأجر الوظيفي و 75% من الأجر الوظيفي لمن جاوز سنها الخمسين.

المادة رقم (51) من القانون

13الحق في الحصول على إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل

تستحق الموظفة المريضة بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن تشفى أو تستقر حالتها استقرارًا يمكنها من العودة إلى العمل.

وفي حالة ثبوت عجزها عجزًا تامًا تظل في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغها سن الإحالة للمعاش.

المادة رقم (51) من القانون

14الحق في الحصول على إجازة عن أيام الامتحانات الفعلية

تستحق الموظفة المقيدة بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة خاصة بأجر كامل عن أيام الامتحانات الفعلية

المادة رقم (52) من القانون والمادة رقم (145) من اللائحة التنفيذية

15الحق في طلب الإحالة إلى المعاش المبكر

يحق للموظفة التي جاوزت سن الخمسين ان تطلب إحالتها للمعاش المبكر وذلك وفقًا للقواعد والشروط المقررة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية

المادة رقم (70) من القانون