أكد رفعت حسن وزير القوى العاملة الأسبق، أن القانون حدد الحالات التى يتم فيها إنهاء خدمة العامل أو الموظف من الشركات الخاضعة للدولة وهى:
1- فقد الجنسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى
2- بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3 - عدم اللياقة بالخدمة صحيًا: تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من الجهة الطبية المختصة سواء كان ذلك راجعًا إلى وجود عجز كلى من أداء العمل الأصلى أو عجز جزئى مستديم متى ثبت عدم وجود أى عمل آخر يمكنه القيام به طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل لعدم اللياقة للخدمة صحيًا قبل نفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب هو نفسه إنهاء خدمته دون انتظار إنهاء إجازاته.
4 - صدور حكم بات بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامل ودون إخلال بأحكام قانون العقوبات إذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدى ذلك إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه فى الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
5 - انتهاء العمل العرضى، أو المؤقت أو الموسمى.
6- الاستقالة: للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت فى الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون، ما لم يكن طلب الاستقالة معلقًا على شرط أو مقترنًا بقيد، وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه، ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوما السابق الإشارة إليها.
ويعتبر العامل مقدما لاستقالته فى الحالتين الآتيتين :
أ- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه بعذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، أو من يفوضه أى منهما حسب الأحوال، ويجوز لمن قبل العذر أن يقرر عدم حرمان العامل من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك، وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة، فإذا لم يقدم العامل أسباب تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ب- إذا انقطع عن عمله دون عذر يقبله رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضه أى منهما حسب الأحوال أكثر من عشرين يوما غير متصلة فى السنة، وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة.
ويتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام فى الحالة الأولى وخمسة عشر يومًا فى الحالة الثانية.
7- الإحالة إلى المعاش أو الفصل.
8- الوفاة.