س
1:
ما هو نطاق تطبيق قانون الخدمة المدنية ؟ |
الإجابة: سيطبق القانون على الوزارات و مصالحها، والأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية، و الهيئات العامة مالم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
|
س
2:
هل سيطبق القانون على الهيئات العامة التى لها لوائح خاصة تنظم شئون العاملين بها ؟ |
الإجابة:
لن يطبق القانون إلا فيما لم يرد بشأنه نص فى اللوائح الخاصة بهذه الهيئات.
|
س
3:
هل سيطبق القانون على القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص ؟ |
الإجابة:
لا.
|
س
4:
متى ستصدر اللائحة التنفيذية للقانون ؟ |
الإجابة:
ستصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون
|
س
5:
هل سيرتب على تنفيذ القانون خفض أجور العاملين المدنيين الحاليين بالدولة ؟ |
الإجابة:
لن يحدث أى خفض للاجور ، اذ سيحتفظ الموظف بالأجر الذى كان يتقاضاه فى تاريخ العمل بالقانون إذا كان أجره يزيد على الأجر الوظيفى المقرر لوظيفته وفقاً لقانون الخدمة المدنية ، أما إذا قل أجره عن الأجر الوظيفى فسيصرف له الأجر الوظيفى وفقاً للقانون.
|
س
6:
ما هي لجنة الموارد البشرية؟ |
الإجابة:
هي لجنة أنشأت بموجب قانون الخدمة المدنية للنظر في التعيين في الوظائف من المستوى الأول (ب) فما دونها، ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم الوظيفة وثقافتها وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة.
|
س
7:
ما هو تشكيل لجنة الموارد البشرية؟ |
الإجابة:
تُشكل بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية برئاسة أحد موظفى الوحدة من شاغلى الوظائف القيادية وعضوية أربعة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل الوحدة أو خارجها، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.
|
س
8:
هل يجوز النقل بين المجموعات النوعية داخل المجموعة الوظيفية الرئيسية؟ |
الإجابة:
يجوز النقل بين المجموعات النوعية المتماثلة داخل ذات المجموعة الوظيفية الرئيسية.
|
س
9:
ما هي طرق شغل الوظائف في القانون الجديد؟ |
الإجابة:
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة.
|
س
10:
هل يجوز شغل الوظائف عن طريق التعاقد؟ |
الإجابة:
لا يجوز.
|
س
11:
هل راعى القانون ذوي الإعاقة في التعيين؟ |
الإجابة: نعم حيث ألزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها لذوى الإعاقة.
|
س
12:
ماذا عن مصابى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية؟ |
الإجابة: نص القانون على أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز لهؤلاء متى سمحت حالتهم بذلك
|
س
13:
ماذا لو لم تسمح حالة المشار إليهم في السؤال السابق بالعمل؟ |
الإجابة: نص القانون على أنه يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.
|
س
14:
ما هي مدة فترة الاختبار بالنسبة للموظف المعين لأول مرة؟ |
الإجابة: مدتها ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل.
|
س
15:
هل يجوز نقل أو ندب أو إعارة الموظف في أثناء فترة الاختبار؟ |
الإجابة: لا يجوز ذلك.
|
س
16:
كيف يتم التعيين في الوظائف القيادية والادارة الاشرافية؟ |
الإجابة: يتم ذلك عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتى الانتشار.
|
س
17:
ما هي مدة التعيين في الوظائف القيادية ووالادارة الاشرافية؟ |
الإجابة: مدة أقصاها ثلاث سنوات ويجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى.
|
س
18:
ماذا يحدث بعد انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية أو الإدارة الإشرافية دون تجديد؟ |
الإجابة: في هذه الحالة يشغل الموظف وظيفة أخرى لايقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغل الوظيفة القيادية أو الإدارة الاشرافية.
|
س
19:
هل يجوز للموظف أن يعمل تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذات الوحدة؟ |
الإجابة: لا يجوز.
|
س
20:
هل ما زال القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام ساريًا؟ |
الإجابة: لقد أُلغى هذا القانون ضمنيًا بالنسبة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ومازال ساريًا بالنسبة للعاملين بالقطاع العام فقط.
|
س
21:
هل سيتم تقويم أداء الموظف عن السنة المالية على مرة واحدة أم أكثر؟ |
الإجابة: سيتم التقويم على مرتين سنويًا قبل وضع التقرير النهائى.
|
س
22:
كيف يتم تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليًا بالوحدة لمدة ستة أشهر بسبب التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط أو الاستبقاء أو المرض أو لأجازة رعاية طفل أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب؟ |
الإجابة: يتم تقويم أداء هؤلاء بمرتبة كفء حكمًا، ويقدر بمرتبة ممتاز حكمًا إذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز.
|
س
23:
ما هي مدة التظلم من تقرير تقويم الأداء؟ |
الإجابة: خمسة عشر يوم من تاريخ الإعلان بالتقرير.
|
س
24:
ما هي مدة البت في التظلم؟ |
الإجابة: ستون يومًا من تاريخ تقديمه.
|
س
25:
هل يتعين على الوحدة إعلان الموظف بأسباب نتيجة تظلمه؟ |
الإجابة: نعم
|
س
26:
ما حكم الموظف الذي يحصل على تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة ضعيف؟ |
الإجابة: يُعرض أمر الموظف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته لمدة سنة، فإذا تبين للجنة بعدها أنه غير صالح للعمل اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر، وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية.
|
س
27:
ما هو نظام الترقيات في القانون الجديد؟ |
الإجابة: تكون الترقية في الوظائف التخصصية بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول المرفق بالقانون، وتكون الترقية في باقى الوظائف بالاقدمية.
|
س
28:
كيف يمكن للقانون الجديد أن يفتح المجال أمام صعود القيادات الشابة؟ |
الإجابة: من خلال الترقية بالاختيار لأصحاب الكفاءات.
|
س
29:
ما هي شروط الترقية بالاقدمية؟ |
الإجابة: الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية
|
س
30:
ما هي شروط الترقية بالاختيار؟ |
الإجابة: الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وإذا كان عدد الذين تتوافر فيهم هذه الشروط أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الاقل عن ذات السنتين المشار إليهما
|
س
31:
ما هي معايير الترقية بالاختيار؟ |
الإجابة: يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه.
|
س
32:
هل يجوز ترقية الموظف الموقع عليه جزاء؟ |
الإجابة: لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، باستثناء جزائى الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد على 10 أيام
|
س
33:
هل هناك مانع أخر للترقية؟ |
الإجابة: نعم لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف.
|
س
34:
ما هي الاثار المالية المترتبة على الترقية؟ |
الإجابة: يمنح الموظف المرقى الأجر الوظيفى للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى إيهما أكبر.
|
س
35:
ما هي ضوابط النقل؟ |
الإجابة:
-
ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.
ألا يفوت النقل على الموظف دوره في الترقية ما لم يكن النقل بناءً على طلبه.
|
س
36:
ما هي ضوابط الندب؟ |
الإجابة:
-
ان يكون الندب لوظيفة في ذات المستوى الوظيفى أو المستوى الذي يعلوه مباشرة.
-
يجوز الندب خارج الوحدة إلا بناءً على طلب الموظف.
ألا تزيد مدة الندب على أربع سنوات.
|
س
37:
هل يجوز ندب الموظف إلى خارج الجهاز الادارى للدولة؟ |
الإجابة: الأصل لايجوز، واستثناءً من ذلك يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وفي هذه الحالة تتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه.
|
س
38:
من يحل محل شاغل الوظيفة القيادية أو الاشرافية عند غيابه؟ |
الإجابة: يحل محله من يليه مباشرةً في ترتيب الأقدمية ما لم تحدد السلطة المختصة من يحل محله على أن يكون من ذات مستواه الوظيفى أو من المستوى الأدنى مباشرةً
|
س
39:
من يتحمل أجر الموظف المعار؟ |
الإجابة: تتحمله بالكامل الجهة المستعيرة.
|
س
40:
هل يجوز ترقية الموظف المعار؟ |
الإجابة: لا يجوز
|
س
41:
هل تدخل مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة وضمن مدة الاشراك في التامين الاجتماعى؟ |
الإجابة: نعم.
|
س
42:
هل تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية؟ |
الإجابة: لا.
|
س
43:
هل تؤثر الإعارة على استحقاق العلاوة الدورية؟ |
الإجابة: لا.
|
س
44:
ما هو الفرق بين الأجر الوظيفى والأجر المكمل وكامل الأجر؟ |
الإجابة:
الأجر الوظيفي: الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.
• الأجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي.
• كامل الأجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجـر وظيفي وأجر مكمل.
|
س
45:
ما هي العلاوات المستحقة للموظف طبقًا لقانون الخدمة المدنية؟ |
الإجابة:
-
علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو بسنة 7% من الاجر الوظيفى.
علاوة تشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى، ويجوز منحها طبقًا للشروط المقررة في القانون.
|
س
46:
ما هو مقدار حافر التميز العلمي المستحق لمن يحصل على مؤهل أعلى في أثناء الخدمة؟ |
الإجابة:
يكون حافز التميز العلمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو وفقًا للفئات المالية التالية إيهما أكبر.
• 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيها شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيها شهريًا لمن يحصل على دبلومه مدتهــــــا سنتان دراسيتان على الأقل.
• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنه دراسية على الأقل.
• 200جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
|
س
47:
من هو المختص باصدار قرار بنظام الاجر المكمل؟ |
الإجابة: رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المعنى بالخدمة المدنية، وموافقة وزير المالية، ودراسة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.
|
س
48:
هل نص القانون على إثابة الموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالًا أو بحوثًًا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل، أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات؟ |
الإجابة: نعم وذلك من خلال المكافأت التشجيعية.
|
س
49:
ما هو الحد الأدنى والحد الأقصى لعدد ساعات العمل الأسبوعية؟ |
الإجابة: الحد الأدنى لعدد ساعات العمل الأسبوعية هو 35 ساعة والحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية هو 42 ساعة
|
س
50:
هل راعى القانون بعض الحالات الخاصة بالنسبة لعدد ساعات العمل اليومية؟ |
الإجابة: نعم، إذ نص على تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:
-
ذوي الإعاقة.
-
الموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه عامين.
الحالات الأخرى التي ستبينها اللائحة التنفيذية.
|
س
51:
هل تدخل أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية في حساب الإجازات الاعتيادية السنوية المُستحقة للموظف؟ |
الإجابة: لا.
|
س
52:
هل تدخل العطلات الأسبوعية في حساب الإجازات الاعتيادية السنوية؟ |
الإجابة: نعم.
|
س
53:
هل راعى القانون ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالإجازات الاعتيادية؟ |
الإجابة: نعم، إذ نص على استحقاقهم إجازة اعتيادية سنوية مدة 45 يوم وذلك أيا ما كان عدد سنوات الخدمة.
|
س
54:
ما الذي يتعين على الموظف أن يفعله للحصول على إجازته الاعتيادية السنوية؟ |
الإجابة: يتعين عليه أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية المقررة عن السنة.
|
س
55:
ماذا يحدث أذا لم يتقدم الموظف بالطلب المشار إليه في السؤال السابق؟ |
الإجابة: يسقط حقه في الحصول على الاجازة الاعتيادية المقررة عن السنة وفي اقتضاء مقابل عنها.
|
س
56:
هل يجوز للوحدة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أن ترفض طلب الموظف بالحصول على إجازاته الاعتيادية؟ |
الإجابة: نعم، ولكن بشرط أن يكون الرفض في حدود ثلث الإجازات المستحقة للموظف على الأكثر.
|
س
57:
ما مصير الإجازات التي رفضت الوحدة حصول الموظف عليه؟ |
الإجابة: يتم ترحيلها إلى العام التالى ثم الذي يليه ثم الذي يليه كحد أقصى.
|
س
58:
ما الذي يحدث بعد ترحيل الإجازات المشار إليها في السؤال السابق لمدة ثلاث سنوات؟ |
الإجابة: يصرف للموظف مقابل نقدى عن هذه الإجازات يحسب على أساس أجره الوظيفى في العام المستحقة عنه هذه الإجازات.
|
س
59:
ما هي الإجازات الخاصة بأجر كامل التي يستحقها الموظف؟ |
الإجابة: تكون الاجازات الخاصة باجر كامل على النحو الاتى:
-
إجازة 30 يوم لأداء فريضة الحج تُمنح مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
-
إجازة وضع لمدة 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات طول مدة الخدمة.
-
إجازة لمخالطة مريض بمرض معدى.
-
إجازة للمصاب إصابه عمل.
إجازة عن أيام الأمتحان الفعلية بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس.
|
س
60:
ما هي الإجازات الخاصة دون أجر التي تمنح للموظف؟ |
الإجابة:
هي على النحو الأتى:
-
إجازة لمرافقة الزوج أو الزوجة.
-
إجازة للأسباب التي يبديها الموظف وتقدرها السلطة المختصة.
إجازة رعاية طفل لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى 6 أعوام طوال مدة الخدمة.
|
س
61:
هل يجوز ترقية الموظف في أثناء الإجازتين المشار إليهما في البندين 1، 2 من السؤال السابق؟ |
الإجابة: لا.
|
س
62:
هل تحسب مدة الإجازتين المشار إليهما في السؤال السابق ضمن المدد البينية اللازمة للترقية؟ |
الإجابة: لا.
|
س
63:
هل تتحمل الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل باشتراكات التأمين المستحقة عليها خلال الإجازة؟ |
الإجابة: لا، إذ تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
|
س
64:
هل يجوز للسلطة المختصة بأن ترخص للموظف بأن يؤدى عملًا للغير خلال مدة الإجازة؟ |
الإجابة: نعم.
|
س
65:
ماذا يحدث إذا أدى الموظف عملًا للغير بأجر أو دون أجر خلال مدة الإجازة دون ترخيص من السلطة المختصة؟ |
الإجابة: يحرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
|
س
66:
هل يجوز للموظف ممارسة أى عمل حزبي أو سياسى داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته للعمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر أو الدعاية أو الترويج لها؟ |
الإجابة: لا.
|
س
67:
ماذا يترتب على حبس الموظف احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى؟ |
الإجابة: يوقف عن عمله بقوة القانون، ويحرم من نصف أجره في حالة الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.
|
س
68:
هل يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل؟ |
الإجابة: لا.
|
س
69:
ماذا يحدث إذا استحق الموظف الترقية في إحدى الحالات الواردة في السؤال السابق؟ |
الإجابة: تحجز له وظيفة، فإذا بُرئ أو قُضي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على 10 أيام وجبت ترقيته من تاريخ الذي كانت سسيتم فيه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة، أما إذا عُوقب بجزاء أشد من ذلك فلا يجوز ترقيته قبل محو الجزاء المُوقع عليه
|
س
70:
هل نص القانون على محو الجزاءات التأديبية؟ |
الإجابة: نعم، إذ نص على محو الجزاءات بعد انقضاء فترات محددة بعد تاريخ توقيع الجزاء، وذلك على النحو المبين بالقانون.
|
س
71:
هل يجوز للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته إلى المعاش المبكر؟ |
الإجابة: نعم، بشرط ألا يكون قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وتسوى حقوقه التأمينية على النحو المبين بالقانون.
|
س
72:
ما مصير رصيد الإجازات الاعتيادية التي تكون للموظف قبل العمل بقانون الخدمة المدنية أى قبل 1/7/2017؟ |
الإجابة: يصرف له عند انتهاء خدمته مقابل نقدى عن المتبقى من هذا الرصيد محسوبًا على أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها الموظف حتى تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية.
|
س
73:
ما مصير العاملين المؤقتين والمتعاقدين قبل 30/6/2016 بعد العمل بقانون الخدمة المدنية؟ |
الإجابة: يتم تثبيتهم بوظائف دائمة على بند (الأجور الثابتة) بالباب الأول (أجور)، وذلك بعد مُضى 3 سنوات على نقلهم على بند (أجور موسميين) بالباب الأول.
|
س
74:
ما مصير الحوافز والمكافأت والجهود الغير عادية والأعمال الاضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها والمزايا التأمينية، والتى كانت تصرف للموظف قبل العمل بقانون الخدمة المدنية؟ |
الإجابة: يتم صرفها بذات القواعد والشروط، وذلك بعد تحويلها إلى فئات مالية مقطوعة في 30/6/2015.
|
س
75:
هل يجوز - بعد العمل بقانون الخدمة المدنية - تسوية حالة الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى في أثناء الخدمة؟ |
الإجابة: يجوز ذلك استثناءً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبشرط أن يكون الموظف من المعينين قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.
|