تقادم الدعوى الجنائية أى سقوط الحق فى إقامة الدعوى الجنائية وتسقط بمضى ثلاث سنوات من تاريخ إرتكاب الجريمة، أما تقادم العقوبة أى سقوط الحق فى تنفيذ العقوبة وتسقط بمضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الحضورى.