وفقاً لنص المادة 213 من قانون العقوبات يشترط المشرع للعقاب على جريمة التزوير فى أوراق رسمية أن يكون الموظف قاصداً التزوير فى تلك المستندات ومع علمه بتزويرها ويجعل منها مستندات معترف بها، وفى حالة قصده وعلمه بقيامه بتلك الوقائع فيعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو بالسجن، فعلى محرر تلك المستندات بعد علمه بكونها مزورة الإبلاغ عن تلك الواقعة وإلا أعتبر على علم بتزويرها .