نظم قانون العقوبات المصرى جناية الإختلاس فى المادة 122 فنصت على (كل موظف عام اختلس اموالا او اوراقا او غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة فى الاحوال الاتية :-
1-اذا كان الجانى من مأمورى التحصيل او المندوبين له او الامناء على الودائع او الصيارفة وسلم اليه المال بهذه الصفة .
2-اذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة .
3-اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها ..
ولهذه الجريمة ثلاثة أركان
أمر مفترض فى الركن المادى وركن مادى وركن معنوى
الركن المفترض هو صفة الفاعل فيلزم أن يكون موظفاً عاماً أو ممن عددتهم المادة 119 من ذات القانون بالموظف العام ويكفى لإدانة الموظف أن يكون حاملاً صفته مؤدياً عمله وقت إسناد فعل الإختلاس إليه .
الركن المادى هو الفعل المادى المكون للجريمة و هو إختلاس أموال أو أوراق أو غيرها وجدت فى حيازة الموظف أو من فى حكمه بسبب وظيفته وفعل الإختلاس يتحقق بتصرف الموظف فى الشىء تصرف مالكه رغم أن الشىء ليس مملوك له وإنما للدولة أو لفرد من الناس ولاتنتفى الجريمة برد الموظف الشىء المختلس لأنه لا يلزم أن يترتب على الإختلاس ضرر فعلى بالدولة أو الفرد إذا كان صاحب الشىء المختلس فرداً، ويلزم أن يكون المال المختلس فى حيازة الموظف بسبب الوظيفة فيكفى لتوافر الجريمة بالنسبة للموظف أن يكون من خصائص وظيفته وجود المال فى متناول حيازته المادية، أما إذا لم تكن حيازة الفاعل للمال المختلس من مقتضيات وظيفته فلا يعتبر مرتكباً لجناية الإختلاس .
أما عن الركن الأخير وهو الركن المعنوى فيجب أن تنصرف إرادة الفاعل إلى فعل الإختلاس أى إلى التصرف فى الشىء تصرف الملاك وأن يكون عالماً أن هذا الشىء ملك للدولة أو لأحد الأفراد، فإذا أنصرفت إرادة الفاعل إلى إستعمال الشىء فقط دون تملكه فلا يعد مرتكباً لجناية الإختلاس .
وبينت العقوبة المادة 112 و118 فالمادة 112 قررت عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، غير أن المادة 112 قد نصت فى فقرتها الثانية على عقوبة مشددة هى الأشغال الشاقة المؤبدة ( التى استبدلت الان بعقوبة السجن المشدد ) إذا توافرت فى الجانى صفة خاصة وهى أن يكون من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة .
جريمة إضرار الموظف بالمصالح المعهوده إليه فنظمتها المادة 116 مكرر من قانون العقوبات فنص على ( كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
فاذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .