قال المحامى أشرف البغدادى المختص فى شئون محاكم الأسرة، إن الزوجة تصبح ناشزا فى حال تركها منزل الزوجية والامتناع عن طاعة زوجها دون سبب وجيه، وفى تلك الحالة يستطيع الزوج وفق قانون الأحوال الشخصية أن يوقف نفقتها المتجمدة إلى حين البت فى القضايا المرفوعة بالخلع أو الطلاق.
وعدد المحامى الخطوات التى يتخذها الزوج ليستصدر حكما بنشوز زوجته، وذلك بالتوجه فى البداية ليحرر الزوج محضرا بقسم الشرطة بترك الزوجة منزل الزوجية، وبحوزتها المصوغات الذهبية، الخطوة الثانية تكون بإرسال إنذارعلى يد محضر يدعوها بالحضور إلى منزل الزوجية لاستلام جهازها وإحضار أصل قائمة المنقولات لإبراء ذمته، ثالثا "إرسال إنذار بالطاعة".
وأضاف البغدادى أن محامي الزوجة يرد على الإنذار ويطالب بالاعتراض، ولكن إذا رفضت المحكمة الاعتراض وامتنعت الزوجة عن المثول للدخول فى طاعة زوجها خلال الثلاثين يوما المقررة قانونا فإنها تعتبر ناشزا، أى تفتقد حقوقها من مؤخر وتسقط عنها النفقة بل يذهب بعض القضاة إلى أبعد من ذلك كحرمانها من الزواج مرة أخرى، ومن شروط مسكن الطاعة أن يكون بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى المناسب للزوجة ويتوافر فيه الأمان لها.
وأشار المحامى:" ومن الحالات القانونية الأخرى التى تفقد فيها الزوجة حقوقها الشرعية المثبتة بعقد الزواج والنفقة حال ثبوت جريمة الزنا ضدها وصدور حكم قضائي بمسودته ،وبذلك يستطيع الزوج أن يحرمها إيضا من حقها فى الحضانة.
وأكد المختص بالشأن الأسرى أن الزوج يستطيع أن يسقط الحضانة عن زوجته فى حالات أخرى منها -الحكم عليها بالسجن بقضية مخلة بالشرف وإصابتها بالجنون وعدم إتمانه على صغاره وحال امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية 3 مرات متتالية دون سبب قهرى".