للتواصل معنا
01018460099 114

بعد اصدار اللائحة التنفذية.. 10 ملعومات لا تعرفها عن قانون التراخيص الصناعية
عالم المشاريع الصغيرة 
بعد اعلان وزارة الصناعة والتجارة عن اللائحة التنفذية لقانون التراخيص الصناعية، ننشر 10 معلومات لا تعرفها عن قانون التراخيص الصناعية:

1_الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعمل من خلال القانون علي فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية والتى يجوز أن يلجأ لها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لإنشاءها أو تشغيلها وأو إعطاءه شهاد اعتماد بذلك لتقديمها للجهة الإدارية المختصة.

2_كل شركة أو منشأة تباشر نشطا صناعيا لا يقل حجم أعمالها السنوى عن 20 مليون جنيه ولا يزيد عن 100 مليون جنيه، وبالنسبة للشركات أو المنشآت الجديدة التى ليس لها حجم عمال ألا يقل رأس مالها المدفوع عم 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين.

3_ المشروعات الصناعية الصغيرة هى التى لا يقل حجم أعمالها السنوى عن مليون جنيه ولا يزيد على 20 مليون جنيه، وألا يقل رأس مالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين فى حالة الشركات والمنشآت الجديدة.

4_ يكون مباشرة النشاط الصناعى للمنشآت الصناعية وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق، ولا يجوز إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية أو زيادة حجمها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

5_ تقوم الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ تلقى الإخطار، وإذا تبين للجهة الإدارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية للاشتراطات المقررة، تعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز 180 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة لتوفيق أوضاعه، ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع للمشروعات الصناعية الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر، على أن تُصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا بغلق المنشأة إداريا فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه بعد إنذاره خلال الفترة التى تحددها اللائحة التنفيذية.

6_ لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، والمدرجة بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية.

7_ إذا رأت الجهة الإدارية أن مستندات طلب الترخيص غير مستوفاة فعليها أن تعلن طالب الترخيص خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ انقضاء مدة الـ14 يوم بما يلزم استيفاؤه من مستندات، ويتعين على الجهة الإدارية البت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز 14 يوم من تاريخ تسلم المستندات، ويُعتبر مضى المدة دون رد بمثابة رفض لطلب الترخيص، وفى حالة رفض منح الترخيص يتعين أن يكون قرار الرفض مسببا ويُعلن به صاحب الشأن كتابة خلال 14 يوم من تاريخ صدوره.

8_ إذا لم تستوف المنشأة الصناعية الاشتراطات غير الجوهرية بما لا يؤثر على سلامتها أو صلاحيتها للتشغيل، تعين على الجهة الإدارية المختصة أن تمنح طالب الترخيص ترخيصًا مؤقتًا لمدة سنة قابلة للتجديد بما لا يجاوز 3 سنوات لحين استيفاء باقى الاشتراطات.

9_ تنشأ بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لجنة تسمى "لجنة اشتراطات منح التراخيص" تتولى دون غيرها تحديد كافة الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص بما فى ذلك اشتراطات الدفاع المدنى والبيئة والأمن الصناعى، وتصنيف هذه الاشتراطات بحسب درجة المخاطر التى تمثلها الأنشطة الصناعية، وتحديد اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للأنشطة الصناعية، وتحديد الاشتراطات غير الجوهرية التى لا تؤثر على سلامة المنشأة الصناعية وصلاحيتها للتشغيل، ويجوز للجنة وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويصدر بتلك الاشتراطات قرار من الوزير المختص.

10_ إجراء أى تعديل فى النشاط المرخص به بما فى ذلك التوسع فيه أو تغيير غرضه أو تغيير مكان إقامته لا تقوم إلا باتباع الإجراءات المقررة لنظم الترخيص الخاضع له النشاط الصناعى.