أكد رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق أن القانون حدد مجموعة من الشروط حتى تمنح الوزارة الشركة الراغبة فى مزاولة التدريب فى مجال السلامة والصحة..
1- يشترط أن يتوافر فى المقر الذى يرخص للجهة بمزاولة التدريب فيه أن يكون دائما ومستقلا ولا تقل مساحته عن 80 مترا مربعا.
2- أن يتوافر بالمقر قاعة للتدريب مستوفاة لاشتراطات ومواصفات قاعات التدريب وخاصة..
- التهوية
- الإضاءة
- أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة العرض
- توافر المساحة الكافية لقاعة التدريب (حسب المواصفات القياسية لقاعات التدريب وأن يتسع المقر لعدد 15 متدربا على الأقل).
- توافر مقاعد مناسبة ومريحة ووجود ممرات مناسبة بين الصفوف تسمح لحركة المتدربين والمحاضر.
- توافر أنظمة ووسائل الإنذار ومكافحة الحريق طبقا لما تحدده إدارة الحماية المدنية.
- تقديم خطة الطوارئ والإخلاء معتمدة.
- توفير وسائل الإسعافات الأولية المناسبة وحصول أحد العاملين على دورة تدريبية فى مجال الإسعافات الأولية.
- يسلم الترخيص على النموذج المعد لهذا الشأن وينص فيه على مدته ويلغى الترخيص فى حال فقد شرط من الشروط التى منح على أساسها.