تعرف على حالة يجوز فيها للزوج استرداد نصف المهر وفق قانون الأحوال الشخصية معلومات قانونية
قال محامى الأحوال الشخصية أشرف البغدادى المختص بشئون محاكم الأسرة، فى إجابته على بعض الأسئلة القانونية التى تصادف رواد محاكم الأسرة حول حق الزوجة فى المهر، وهل يتم استرداده من الزوج عند الطلاق، إن المهر يستحق كاملاً للمرأة إذا تم الدخول بها أو الخلوة الشرعية الصحيحة، أما إذا كان مجرد عقد وليس هناك دخول أو خلوة شرعية صحيحة فتستحق نصف المهر. وأضاف البغدادى، ردًا على هل يستطيع الزوج رفع دعوى نشوز على زوجته التى هجرته ومنزلها؟ وهل يستطيع إرجاعها غصبا عنها؟ قائلاً: يجب على الزوج الذى خرجت زوجته من منزل الزوجية بغير مسوغ أن يرفع دعوى طاعة – وهذه الدعوى لها شروط لرفعها ألا وهى: أن يكون الزوج أمين عليها، أن يكون قد دفع لها معجل المهر،أن يكون قد أعد لها المسكن الشرعى المناسب، أن يكون قد أنفق عليها. وتابع: إذا توافرت هذه الشروط بالزوج يحق له رفع دعوى طاعة من ثمَّ تُعطى المرأة مدة لتنفيذ حكم الطاعة، فإذا امتنعت عن تنفيذ الحكم صار الحكم نهائياً وجاز للزوج بعد أن أصبح حكم الطاعة نهائياً أن يرفع عليها دعوى نشوز "بمعنى أنه ليس لها نفقة مدة الامتناع الثابت قضاءً". وأكد: أما بالنسبة لهل يستطيع الزوج إرجاع زوجته للبيت جبراً عنها، فقد نصت القانون أنه لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة. وعن حقوق المرأة بعد الطلاق، فأشار محامى الأحوال الشخصية، إلى أنه إذا لم تكن الزوجة حاضنة فيجب لها نفقة عدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى عوض المتعة "لمدة عام كامل" أو حسب ما يقدره القاضى، وأيضاً تستحق مؤجل الصداق – إن كان هناك مؤجلاً - كذلك إذا ادّعتْ المرأة بوجود نفقة سابقة مع وجود أدلة وشهود على إثبات عدم الإنفاق، فيحكم لها القاضى بمتجمد النفقة السابقة على ألاّ تزيد عن سنتين سابقتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى. وتابع: "أما إذا كانت حاضنة بالإضافة لحقوقها السابقة يكون لها حق استخراج حكم حضانة الذى بموجبه تستطيع المطالبة بحقوق الأبناء، من نفقة شهرية وتشمل "مأكل، ملبس، مسكن" وخادمة وسائق حسب تقدير القاضى، وحسب يسر الزوج أو عسره. |