للتواصل معنا
01018460099 114

مدى أحقية الزوجة المتوفى عنها زوجها الاحتفاظ بالحضانة و الوصاية
معلومات قانونية 
هناك فرق بين الحضانة والوصاية من ناحية اثر زواج الام على احتفاظها بكل منها فمن المستقر عليه فقها وقانونا ان الحضانة تسقط فى حالة الزواج بغير محرم من الصغار فاذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ودخل بها تسقط حضانتها وتنتقل الى من له الحق قانونا فى الحضانة من النساء مع ملاحظة يكون لمن له الحق فى الحضانة المطالبة لمدة سنة من تاريخ علمه بالزواج فاذا لم يطالب بلا عذر بعد علمه سقط حقه فى الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا اما فيما يتعلق بالوصاية فالاصل ان تكون الولاية على اموال اليتامى للجد فان كان الجد غير موجود او كان عاجز او لا يستطيع القبام بادارة الاموال فتنتقل للام وهذه معلومة عامة اردت توضيحها اما اذا تزوجت الام فلا اثر للزواج فالوصاية لا تسقط بالزواج حيث ان القانون ينص فى الما دة 94 ليس للقاضى عزل الوصى المختار اذا كان عدلا قادر على القيام بالوصاية كما ينص القانون للقاضى عزل الوصى متى ثبتت لديه خيانته ولم يذكر حالة زواج الام