للتواصل معنا
01018460099 114

إجراءات محاسبة المخلين بجلسة المحكمة في تعديلات «الإجراءات الجنائية»
معلومات قانونية 
شملت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تناقشها لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب مادتين متعلقتين بارتكاب جرائم أثناء عقد جلسة المحاكمة من أفراد موجودين بالقاعة المحكمة، أو إخلال محام أو أكثر بسير الجلسة.

القبض على المتهم
ونصت التعديلات بالمادة 244 من القانون المشار إليه على أنه إذا وقعت جريمة في الجلسة، يحرر رئيس المحكمة محضر، ويأمر بالقبض على المتهم أو بضبطه وإحضاره في حال هروبه، وإحالته إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، وفي جميع الأحوال يكون الأمر بالقبض أو الضبط مسببا.

رفع الدعوى
وتضمنت التعديلات أيضا أنه لايتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوي أو طلب إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3و 8 و9 من قانون الإجراءات الجنائية.

واشترطت التعديلات عدم جواز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوي.

تشويش مخل بالنظام
وجاء في تعديل المادة 245 أنه إذا وقع من محام أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس المحكمة محضرا بما يحدث.

عقوبة تأديبية
وأوضحت التعديلات أن للمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيا، وإلي رئيس المحكمة رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا.

وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوي.


التوازن
ومن جانبه، قال بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل على خلق نوع من التوازن بشأن حقوق المحامين أثناء مرافعاتهم عن المتهمين، وفي نفس الوقت ضمان عدم الإخلال بسير جلسات المحاكمات، بما يسهم في النهاية في تحقيق العدالة الناجزة، وفقا لتعبيره.

وأوضح «أبو شقة» إلى أن التعديلات التي تناقشها اللجنة حاليا على قانون الإجراءات الجنائية والمقدمة من لجنة الإصلاح التشريعي ستأخذ وقتها تماما، مشيرا إلى أن رأي نقابة المحامين في التعديلات سيأخذ بعين الاعتبار.