أوضح هانى الخطيب المستشار القانونى أنه ظهر نظام الفسخ فى القانون الكنسى رغبة فى ترسيخ الوفاء بالوعد وعقد مسئولية من لا يحترم وعده فى العقود التى ترتب التزامات متقابلة ومن القانون الكنسى انتقل إلى القانون الفرنسى ويحدث الفسخ نتيجة عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه.
وأشار الخطيب إلى أن للفسخ شروطا يتعين توافرها وهى:
1-أن يكون العقد ملزم للجانبين لأن العقود الملزمة لجانب واحد كالوديعة والكفالة إذا كانتا بغير أجر والهبة إذا كانت بغير عوض لا يمكن تصور الفسخ فيها.
2-أن يكون أحد العاقدين لم ينفذ التزامه سواء كان عدم التنفيذ كليا أو جزئيا ومناط الحكم بالفسخ الكلى هو أن يكون الجزء المتبقى هو الجزء الأساسى من الالتزام أو أن يكون هذا الجزء المتبقى لا يقبل التجزئة وفى غير هذين الحالتين يحكم القاضى بالتعويض.
وأضاف الخطيب أن للفسخ أنواعا هى الفسخ القضائى والفسخ الاتفاقى والفسخ القانونى، وإذا وقع الفسخ بموجب شرط فالفسخ صريح أو بمقتضى القانون كان أثره مقررا، فى حين يعد أثر الفسخ القضائى منشئا
ويعاد بموجب الفسخ العاقدان إلى حالتهما قبل التعاقد وهو ما يعرف بالأثر الرجعى للفسخ وذلك فى غير العقود الزمنية المستمرة حيث يقتصر أثر فسخها على المستقبل فحسب.