إقامة دعوى خلع من الأمور المعقدة للمواطنين على الرغم من سهولة الاجراءات القانونية، لإقامة مثل هذه الدعاوي.. في هذا السياق يقول أشرف عبدالبصير المحامي بالنقض إن تقديم الدعوى يقتصر على ثلاث اجراءات وهى:
أولا: التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية شئون الأسرة
الخلع من الدعاوى التى يجوز الصلح فيها والتى يشملها قانون محكمة الأسرة ومن ضمن الدعاوى التى جعل اختصاصها محليا لمحكمة الأسرة عملا بالمادة 33، لذا فإنه لابد من ان تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية امام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة ومتى تم تقديم الطلب الى مكتب التسوية يتم اخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة، وتحضر هى ايضا به بشخصها، ويتم محاولة التوفيق بين الطرفان فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم اقرار ذلك، وشموله بالصيغة التنفيذية، وانعقد الخلع صلحا بين الطرفان وتنتهى اجراءات التقاضى، وان لم يقبل الزوج وايضا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها، تم احالة الأمر الى المحكمة لتنظر الدعوى.
ثانيا: تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة
ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة طبقا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 631 من قانون المرافعات، وأن تورد بها كافة البيانات المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما، وانها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت ايضا انها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية، وأنها ترد عليه مقدم صداقها الذى اعطاه لها، كما تثبت فى عريضة دعواها رقم التسوية التى اقامتها الزوجة، وتطلب فى طلباتها بنهاية الصحيفة الحكم بتطليقها على زوجها خلعًا طلقة بائنة.
ثالثا: رد ما قبضته الزوجة لزوجها
بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها فى البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال مباشرتها فعلى الزوجة ان تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها وماله عليها من مال، وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل اقامة الدعوى او قبل اللجوء الى مكتب التسوية، او اثناء نظر الدعوى الا ان الزوجة مقيدة بأن يكون هذا العرض قبل اقفال باب المرافعة، وتباشر المحكمة نظر الدعوى وتعرض الصلح على الطرفان، وهذا أمر وجوبى على المحكمة أن تبذل مساعى الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لا يكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وان يكون عرضا جديا ويراعى انه ان كان للزوجين أولاد فان عرض الصلح لا يكون لمرة واحدة بل يكون لمرتين بين كل مرة عن الأخرى فترة زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهران، والغرض من تلك المدة هو محاولة من المشرع ليكون لكل من الطرفان فرصة للتروى والتدبر، فلربما عدل احدهم عن تعنته.
وبعد أن تفشل المحكمة فى الصلح بين الطرفان فهى ملزمة بألا تحكم بالخلع بل عليها أن تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين الا موالاة الدور الذى أخفقت به المحكمة، وهى محاولة الصلح بين الزوجين وقد حددت المادة مدة موالاة الحكمين لهذا الدور، وهو لا يتجاوز 3 شهور وهذا موعد تنظيمى لا يترتب على مخالفته أى بطلان او جزاء فاذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفان حكمت المحكمة بالخلع، وهو حكم وجوبى عليها النطق به واذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى.
وأضاف عبد البصير ان الخلع يجوز في الجواز العرفى لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة لذا فانه يسرى عليه حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 20000 فإذا ما طلبت الزوجة الخلع ولكن حضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بانكاره الزوجية، ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة فهنا يتم اعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 20000 والتى تنص على ( ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – فى الوقائع اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931- ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأيه كتابه، وبذلك يكون للزوجة اثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع.