أكد هانى فؤاد المحامى أن القانون أعطى الحق لأى مواطن فى مخاصمة القاضى أو عضو النيابة ورفع دعوى ضده، مضيفا أنه طبقا للمادة 494 من قانون المرافعات يجوز اختصام القضاة أو عضو النيابة فى الحالات التالية:
- إذا وقع منهما فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم ونظراً لأن هذه الحالة تعد من قبيل الخطأ المهنى الجسيم فيحق إختصام هذا القاضى.
- إذا امتنع القاضى من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل فى قضية صالحة للحكم، وذلك بعد إنذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد 24 ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض، وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام فى الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية، وثمانية أيام فى الدعاوى الأخرى، ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة فى هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على آخر إنذار.
وترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى أو عضو النيابة يوقعه الطالب، أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مائتى جنيه على سبيل الكفالة، ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها، وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها.