أكد رفعت حسن وزير القوى العاملة الأسبق، أن القانون حدد مجموعة من الضوابط التى على أساسها يتم الترخيص للمنشآت السياحية وهى:
- تعتبر منشأة فندقية: الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية، وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياح، وكذلك الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة.
- كما تعتبر منشأة سياحية: الأماكن المعدة أساسا لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبــــــــــــــات إليهم لاستهلاكها فى ذات المكان كالملاهى والنوادى الليلية والكازينوهات والحانات والمطاعم التى يصدر بتحديدهــا قرار من وزير السياحة. كذلك تعتبر منشأة سياحية وسائل النقل المخصصة لنقل السياح فى رحلات بريـــــــة أو نيلية أو بحرية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة.
ولوزير السياحة إضافة أنشطة جديدة يصدر بتحديدها قرار منه خدمة للسياحة والسائحين.
- لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أو استغلالها أو إدارتها الا بترخيص من وزارة السياحة طبقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير السياحة.
- لا يجوز مزاولة العاب القمار فى المنشآت الفندقية والسياحية إلا لغير المصريين وبقرار من وزير السياحة. ويحدد القرار المنشآت الفندقية والسياحية التى يجوز لغير المصريين مزاولة ألعاب القمار فيها وشروطها الاتاوة التى تستحق عليها بما لا يتجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار. على أن يقتصر دخول الأماكن التى تزاول فيها تلك الألعاب على غير المصريين وأن يكون التعامل فيها بالعملات الأجنبية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
- لا يجوز للمنشآت الفندقية والسياحية أن تتخذ أسماء أو أوصافاً أو عناوين غير ما هو مبين فى الترخيص الصادر لها من وزارة السياحة