أكد أحمد شمندى، المحامى والباحث القانونى، أن نص المادة 92 من القانون 47 لسنة 1978 الخاص بتنظيم عمل موظفى الحكومة نص على المواعيد والحالات التى تمحى فيها الجزاءات التأديبية للموظفين من تقارير الخدمة الخاصة بهم:
1- ستة أشهر فى حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
2- سنة فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام.
3- سنتان فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها .
4- ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبى.
ويتم المحو فى هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلى الوظائف العليا إذا تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له - وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة له وما يتعلق به من ملف خدمة العامل .