تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية .... وفى مواد الجنح بمضى ثلاثة سنوات من يوم وقوع الجريمة ..."
وبناء عليه تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وتحتسب مدة التقادم من يوم وقوع الجريمة ، بشرط ألا يقطع المدة أى إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة أو الاتهام أو إجراءات الإستدلال ، وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المده فإن سريان المده يبدأ من تاريخ آخر إجراء وذلك تطبيقاًَ لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.