طبيعة الشيك كأداة وفاء تقتضى أن يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوفاء، بمعنى أن يكون مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه بغض النظر عن وقت تحريره. وإذ كان الشيك بعد التأشير عليه بإستنزال ما دفع من قيمته الأصلية قد حمل تاريخين فإنه فقد بذلك منذ هذه اللحظة و إلى - حين تقديمه للبنك - مقوماته كأداة وفاء تجرى مجرى النقود وإنقلب إلى أداة إئتمان، فخرج بذلك من نطاق تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات التى تصبغ حمايتها على الشيك بمعناه المعرف به قانوناً , وذلك ما قررته محكمة النقض فى الطعن رقم 3068لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 317 بتاريخ 09-04-1963 .