للتواصل معنا
01018460099 114

قانون الإجراءات الجنائية يحمى الشهود بأربع خطوات.. تعرف عليها
معلومات قانونية 

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى المواد من 564 إلى 568 كيفية حماية الشهود، وهى مواد مستحدثة لم تكن موجودة فى القانون القائم.

 

وجاءت طرق حماية الشهود من خلال عدة إجراءات:

 

1: أن الشاهد يمكن أن يجعل قسم الشرطة أو مكان عمله  محل إقامته.

2: فى حالة أن الشاهد ستكون حياته معرضة للخطر إذا تم الإعلان عن بياناته أجاز القانون للمحكمة أو المحامى العام أن يستمع لشهادته دون ذكر بياناته على أن يتم عمل ملف فرعى للقضية تدون فيه بيانات الشاهد وشخصيته.

3: أعطى مشروع القانون للمتهم الحق فى مواجهة الشاهد الذى أخفى بياناته ومناقشة الشاهد من خلال أى وسيلة فنية عن بعد بحيث لا يتم الكشف عن هويته.

4: عاقب المشروع كل من يدلى بأية بيانات عن الشاهد الصادر أمر بإخفاء شخصيته بالحبس المشدد لو كانت الجريمة محل التحقيق إرهابية وبالإعدام لو نتج عنها موت شخص.

وأعطى مشروع القانون للمتهم فى الطعن على الأمر الصادر بإخفاء بيانات الشاهد إذا رأى أن الكشف عن هوية الشاهد لا غنى عنها لمباشرة الدفاع.

 

وجاء نص المواد كما وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب كما يلى:

 

المادة "564"

يجوز للشاهد بناءً على إذن النيابة العامة أو قاضى التحقيق المختص أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانًا له.

 

المادة "565"

فى الأحوال التى يكون فيها من شأن سماع أقوال أى إنسان تعريض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر جاز لمحكمة الموضوع أو للمحامى العام أو قاضى التحقيق بناءً على طلب هذا الشخص أو أحد مأمورى الضبط القضائى الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعى للقضية يتضمن تحديدًا لشخصيته وبياناته.

 

المادة "566"

فى الأحوال التى يكون فيها الكشف عن هوية هذا الشخص لا غنى عنها لمباشرة حقوق الدفاع، جاز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامى العام أو قاضى التحقيق بإخفاء بياناته أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة وتفصل المحكمة فى الطعن بعد سماع ذوى الشأن بقرار نهائى مسبب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع فى إلغاء هذا الأمر أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.

 

المادة "567"

للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته من خلال أى وسيلة فنية تسمح بسماع أقواله عن بعد بما لا يكشف عن هويته.

 

المادة "568"

 يعاقب كل من أدلى بأية بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى، وفى كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.