أكد رفعت حسن، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه فى حالة إذا لم تتم تسوية نزاع نشأ بين العامل وصاحب العمل خلال واحد وعشرين يومًا- من تاريخ تقديم الطلب- جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة (71) من قانون العمل، أو أن يلجأ إليها مباشرة فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية، سواء كان قد تقدم للجنة الإدارية بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة.
وأوضح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه المحكمة تخطر ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية، وممثلا عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما فى النزاع فى أول جلسة، فإذا تخلف أى منهما عن الحضور استمرت المحكمة فى نظر الدعوى.
وأشار إلى أنه فى حالة لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل فى عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض لنص المادة 122 من قانون العمل.
الحالات التى تصدر فيها المحكمة أحكام عاجلة.
• القانون نص على المحكمة العمالية أن تفصل - على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه.
• فى طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة، فإذا رفضت الطلب قضت باستمرار العامل فى عمله وبإلزام صاحب العمل أن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات.
• تقضى المحكمة العمالية- بصفة مستعجلة وبحكم واجب النفاذ- بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثنى عشر شهرا إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة، فإن كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك.
• على العامل إعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت إذا لم يكن قد سبق له إبداؤها.
• وتقضى المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائى، وفى باقى طلباته بعد أن تخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت.
• إذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابى قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل فى عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط.